الطعن رقم 475 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم
⚖️ ربط الضريبة وتحصيلها - ربطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يكن أى من النموذجين 19 ،20 ضرائب - فى الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة و بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح الممول بصورة تقديرية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإن تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة ، و من ثم فإن ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة و بربطها فى الفترة من أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ للقانون 146 لسنة 1950 فى 1950/9/24 و أما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .