⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كونستابل
⚖️ تمام المرافعة وحجز القضية للحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت أن معاون البوليس هو الذي تولى إجراءات التفتيش فلا يقدح في صحة هذا التفتيش أن الذي عثر على المخدر هو الكونستابل الذي كان معه ما دام أن هذا العثور كان تحت إشراف الضابط ومباشرته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المذكرة التي طلب فيها المتهم سماع الشهود قدمت بعد أن تمت المرافعة وحجزت القضية للحكم ولم يكن مصرحاً بتقديم مذكرات فإن المحكمة تكون في حل من عدم الالتفات إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و35/6 (ب) و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمادة 49 فقرة 3 من قانون العقوبات والمادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة رشيد الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان التفتيش, والمحكمة قضت عملا بالمواد 1 و 2 و 26 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمادة 39 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 60 جنيها والمصادرة بلا مصاريف وقد ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.