⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تحقيق الجنايات قد نص في المادتين 3 و10 منه على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى يؤدى بواسطة مأموري الضبطية القضائية وبواسطة مرؤوسيهم، والباشجاويش هو من مرؤوسي رجال الضبطية القضائية. فالمحضر الذي يحرره في نطاق الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم بناء على ندبه من مأمور المركز يعتبر في القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره، فكل تغيير في الحقيقة يقع في تحريره يعتبر تزويراً في ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بشبين القناطر مديرية القليوبية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الباشجاويش............... في تزوير محضر الجنحة 644 سنة 1949 شبين القناطر الذي ندب لتحقيقه في أثناء تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن ادعت أمامه أن اسمها............... فأثبت الموظف المذكور هذا الاسم بالمحضر الذي حرره وبصمت عليه المتهمة تأييدا لهذا الانتحال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وطلبت عقابها بالمواد 40/3 و41 و213 و225 و211 و212 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبين القناطر قضت عملا بالمادة 206 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمة. فاستأنفت النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.