الطعن رقم 871 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف المدعى المدنى
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ثابتاً بأسباب الحكم أن المدعيين بالحق المدني هما اللذان رفعا الدعوى بالطريق المباشر فلا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة رفعت الدعوى ضد المتهمين، إذ البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية، ولو كان قد قضي ببراءة المتهم ولم تستأنف النيابة. ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية. ولا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أثبتت المحكمة بالأدلة السائغة اعتداء المدعى عليهم اعتمادا على سلطة وظيفتهم، وهم من رجال البوليس على المدعيين بالضرب والسب والإيذاء الذي أخل بشرفهما.
وكان ذلك بذاته متضمناً حصول الضرر لمن وقع عليه الاعتداء، فلا يكون ثمة محل للنعي على الحكم أنه لم يبين عناصر التعويض، وإذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعي على الحكم أنه لم يبين أسس التقدير.
فقرة رقم -1
رفع 1- ............... 2- ............... الدعوى المباشرة ضد 1- ............... و2- ............... 3- ............... 4- ............... 5- ............... 6- ............... 7- ................ طلبا فيها محاكمتهم بالمادة 129 من قانون العقوبات والحكم لهما قبلهم متضامنين مع وزارة الداخلية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض لأنهم ببندر طنطا استعملوا القسوة ضدهما بأن أخلوا بشرفهما وأحدثوا آلاما بأبدانهما وبأن وجهوا لهما الألفاظ المبينة بعريضة دعواهما واعتدوا عليهما بالضرب معتمدين في ذلك على سلطة وظيفتهم. والمحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين المذكورين مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنف المدعيان ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بإثبات تنازلهما عن مخاصمة وزارة الداخلية وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمدعى عليه السابع ............... وإلغاء الحكم المذكور بالنسبة لباقي المدعى عليهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين واحدا وخمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن جميع المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.