⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 869 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صنع خبز اقل من الوزن المقرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة صنع خبز يقل عن الوزن المحدد يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخابز أو إحرازها بأية صفة كانت فمتى أثبت الحكم إن الطاعن قد صنع في مخبزه خبزاً يقل عن الوزن المحدد قانوناً فهذا يكفي لسلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حين نصت على أن يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف والنسبة التي يجوز التسامح فيها في وزن الخبز بسبب الجفاف لم تخول الوزير تعيين الدليل الذي لا تتم الجريمة إلا به. فإذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة، فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون من الحكم في الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الرمل بوصفه صاحب مخبز والمسئول عن إدارته صنع خبزا يقل عن الوزن المحدد، وطلبت عقابه بالقرار رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 507 لسنة 1948 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومحكمة الإسكندرية الجزئية المستعجلة قضت بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مع المصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة ستة أشهر بحروف كبيرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمواد 1 و2 و7/2 من القرار رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرارات رقم 507 لسنة 1948 و2 لسنة 1949 و47 لسنة 1949 و108 لسنة 1949 وبالمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.