الطعن رقم 868 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تشرد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة,وحضور أحمد حسني,وإبراهيم خليل,ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. فإذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية (المطعون ضده) بأنه بدائرة قسم باب الشعرية عاد إلى حالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في القضية 1187 سنة 1949 الأزبكية، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و5 و6/2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة باب الشعرية قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالمراقبة والاكتفاء بجعلها ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.