الطعن رقم 867 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هي جنحة سرقة بطريق النشل وليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجني عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة ولكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده وأنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبي - فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه في جريمة السرقة وتفنيد دفاع المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك بيده فجأة وثناها عنوة فشل مقاومته وتمكن بذلك من سرقة ساعته وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 314/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.