الطعن رقم 866 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه، ولا يجوز أن يتناول النواحي الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه بناء على طعن المتهم وحده ولكنه قد اعتبر الفعل المسند إليه جناية قتل عمد بعد أن كان الحكم السابق قد اعتبره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي فإنه لا يعتبر قد سوأ مركز الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من اعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبني على أسباب معقولة والذي لا يعتبر معه في حالة دفاع شرعي ولا في حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما يمنع اعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بنجع العرب مركز دشنا قتل عمدا............... وذلك بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من............... 2-............... 3-............... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بمادة الاتهام المطلوبة مع تطبيق المادتين 250/4 و251/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة، وأضافت إلى وصف التهمة أنه قد تجاوز بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي. فرفع المحكوم عليه طعنا بطريق النقض عن هذا الحكم. وهذه المحكمة قضت بتاريخ 23 مارس سنة 1948 بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بالمادتين 234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية............... و............... فقط إذ أن المدعية الثالثة............... توفيت مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية جميعها ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.