الطعن رقم 865 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزوير الذي يقع من المحضر في إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع في هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البواعث على ارتكاب الجرائم ليس من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة أبو طشت مديرية قنا: وهو موظف عمومي (مندوب محضر) ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة رسمية وهي إعلان الصورة التنفيذية لحكم صادر في المخالفة رقم 292 سنة 1947 نجع حمادي ضد............... بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في الإعلان أنه أعلن............... المحكوم عليه في شخص............... المقيم معه لغيابه ووقع على الإعلان المذكور بإمضاء............... منتحلا شخصيته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 211 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 3 فبراير سنة 1949 ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بالمواد 211 و 32/1 و 17 و 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.