الطعن رقم 864 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان واضحاً بالحكم أن التغيير الذي حصل في الاستمارات رقم 155 ع0ح
[قسائم التوريد] قد وقع من المتهم في قيمة المبالغ المثبتة في الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة، وهو الموظف المختص بحكم وظيفته بتحريرها، فإن الغير يكون حاصلاً فيما أعدت هذه المحررات لإثباته، وتكون المحكمة إذ دانته بالتزوير في أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. ولا قيمة في هذا الشأن للباعث الذي دفع المتهم على ارتكاب التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في خلال سنتي 1946 و 1947 الموافق سنتي 365 و1366 بدائرة بندر ومديرية أسيوط - أولا - أرتكب تزويرا في أوراق رسمية هي الاستمارات رقم 155 ع.ح. الإيصالات رقم 296873 و 296874 و296985 و 298953 و29895 و 298949 و 296989 و 296986 و298891 مجموعة ز - أ. وذلك بأن غير بقصد التزوير المبالغ المثبتة أصلا بالاستمارات سالفة الذكر واستبدلها بأرقام وعبارات تزيد قيمة عن المبالغ التي دفعها فعلا والثابتة فعلا في الاستمارات. وثانيا: استعمل الاستمارات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لدائرة على بك خشبة وأستلم قيمتها مع علمه بتزويرها - وثالثا - بدد مبلغ 16 ج و598 م لدائرة على خشبه إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لتوريدها لخزينة محكمة أسيوط فلم يفعل وأختلسها لنفسه، وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و 212 و 214 و 341 من قانون العقوبات، فقرر بإحالتها إلى محكمة جنح أسيوط الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة لظروف الدعوى، ووافقت النيابة العمومية على ذلك. والمحكمة قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهم الثلاث وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادة 32 من قانون العقوبات. فأستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك عملا بالمواد المذكورة آنفا وبالمادة 17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.