الطعن رقم 863 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وابراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم ،وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبودل بين الطرفين ولم تشر إلى هذا الدفاع وترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... 2-............... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز إمبابة تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة أقل من عشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وتغريم المتهم الثاني ألف قرش فاستأنفا، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.