⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ المادة 112 من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أو مباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقا لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة، فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه باعتباره أميناً عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك السيارة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة اختلس كمية البنزين المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش المصري وكانت قد سلمت له على سبيل الوديعة فاستولى عليها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الخانكة قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها عملا بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ