الطعن رقم 859 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد وتهمل ما عداه، وهي ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يثيرها واستنتاج يستنتجه فترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار ومع ذلك أثبتت أنهما قد اعتديا معاً بالضرب على المجني عليه مما يفيد اتحاد إرادتيهما على الاعتداء عليه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كل منهما، فهذا يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين و......... بأنهم بناحية بهجورة مركز نجع حمادي مديرية قنا: شرعوا في قتل ......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا آلات راضة وقاطعة وترصدوا له في طريقه وانهالوا عليه بهذه الآلات ضربا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إغاثته من بعض رجال الحفظ الذين حضروا على الاستغاثة مما أدى إلى هروب المتهمين قبل إتمام الجريمة ثم إسعافه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و30 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى ......... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادتين 240/1 و242/1 مع تطبيق المادة 22 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني، أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول......... بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثاني......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني......... مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الأول في الزمان والمكان المذكورين ضرب......... عمدا بالسيف فأحدث به إصابات في رأسه ووجهه ويديه وركبته اليمنى وظهره موصوفة في التقارير الطبية المرفقة بالقضية وقد نشأ عن بعض هذه الإصابات أربع عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي عاهة في رأسه عبارة عن فقد جزء من العظام بعملية التربنة في مساحة مستديرة الشكل قطرها 2.5 سم لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يجعل المصاب عرضة لحدوث مضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت لتؤثر فيه لو ظل محميا بالعظام وذلك كله يعرض حياته للخطر ويقلل من كفاءته عن العمل بمقدار 10% وكذلك تخلفت عاهة بركبته اليمنى وهي عبارة عن الكليوز كامل بمفصلها أدى إلى تثبيت الطرف الأسفل الأيمن في حالة بسط تام مما يقلل من منفعته وبالتالي من كفاءة المجني عليه عن العمل بمقدار 30% وتخلفت أيضا عاهة بيده اليمنى عبارة عن إعاقة بنهاية حركة بسط الإصبع البنصر مما يقلل من منفعة هذه اليد وبالتالي من كفاءة المصاب عن العمل بمقدار 3% وتخلفت عاهة أخرى في يده اليسرى وهي إعاقة كبيرة في حركة بسط الإصبع الخنصر مما يقلل من منفعتها وبالتالي عن كفاءة المصاب عن العمل بمقدار 4% وقد شفي من باقي إصاباته في مدة أقل من عشرين يوما. وثانيا - المتهم الثاني......... ضرب المجني عليه سالف الذكر عمدا بالعصا فأحدث به إصابات في ظهره وأضلاعه موصوفة في التقارير الطبية المرفقة بالقضية وقد شفي منها في مدة أقل من عشرين يوما. وثانيا - ببراءة المتهم الثالث......... من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.