الطعن رقم 855 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخلف المعارض عن حضور الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المعارض قد استحال عليه لسبب خارج عن إرادته حضور جلسة المعارضة لكونه ملحقاً بالجيش وبسبب فرض إجراءات الحجر الصحي على مركز التدريب الذي كان به- فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) .............. (2) ............. (لمطعون ضده) بأنهما بقسم الجمرك بددا الدراجتين المبينتي الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكتين ............... وآخر إضرارا بهما وكانتا لم تسلما إليهما إلا على سبيل الإجارة فاختلساها لنفسيهما. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمرك قضت غيابيا - عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه الثاني (.............................. ) وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.