⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنايات قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص على أن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وقدم للمحاكمة بمفرده ولم يشترك معه فيها غيره فإنها تكون قد أخطأت، إذ فضلاً عن أن المادة 242 من قانون تحقيق الجنايات التي كانت تجعل الاختصاص في مثل هذه الحالة لمحكمة الجنح قد ألغيت بالمادة 56 من القانون رقم 4 الصادر في 12 من يناير سنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات فصارت الجنايات التي يرتكبها الأحداث من اختصاص تلك المحاكم ولو لم يكن معهم في المحاكمة من تزيد عمره على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أصلي أو شريك- فضلاً عن ذلك فإن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 قد نص في مادته الأولى على أن لقاضي الإحالة بدلاً من تقديم متهم إلى محكمة الجنايات أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى على القاضي الجزئي المختص إذا رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بعذر صغر السن المنصوص عليه في المادة 60 من قانون العقوبات. وهذا يفيد أن القانون لا يرى للعقوبة المخففة بسبب السن أي تأثير في الاختصاص بل أبقى لمحكمة الجنايات حق الفصل في الجنايات التي يرتكبها الأحداث بدليل وجوب تقديمها لقاضي الإحالة توطئة لإحالتها إلى محكمة الجنايات إلا إذا رأى هو إحالتها على محكمة الجنح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) بأنه بناحية مشطا مركز طما مديرية جرجا ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص هذه المحكمة لصغر سن المتهم وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وبإعادتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.