الطعن رقم 849 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 81 لسنة 1933 قد أجاز لوزارة الأوقاف أن تطلب توقيع الحجز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929، على أن يكون لها أن تنتدب من تشاء للحضور أثناء الحجز والبيع، وقد بين المرسوم بقانون المشار إليه هذه الإجراءات في المادتين 2، 3. وطبقاً لما ورد بهاتين المادتين فإنه متى كانت هذه الوزارة قد استصدرت أمراً كتابياً من المديرية بتوقيع الحجز الإداري وكان الحجز قد وقع ممن ندبته المديرية لذلك، كما أن هذا المندوب هو الذي قام بإجراء البيع في اليوم المحدد له ولم تزد وزارة الأوقاف على أن ندبت من جانبها من يحضر البيع طبقاً لما خوله القانون لها - فإن هذه الإجراءات تكون قد تمت وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية في دعواها رقم 615 سنة 1950 أبشواي 1-......... (الطاعن) 2-......... بأنهما في يوم 20 أكتوبر سنة 1949 بدائرة مركز أبشواي: بددا زراعة القصب المبينة بالمحضر والمملوكة لأولهما والمحجوز عليها إداريا لمصلحة وزارة الأوقاف بأن لم يقدماها يوم البيع إضرارا بها وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبشواي قضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادتين 55/1 و 56/1 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفا، ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض...الخ.