الطعن رقم 847 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط لقطعة الحشيش التي ألقاها المتهم، فإن القبض والتفتيش يكونان قد وقعا صحيحين، وذلك لأن المتهم هو الذي أوجد حالة التلبس بعمله وطواعية منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب أحرز مادة مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 35/6 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح قليوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت نظرها قضت عملا بالمواد 1 و 2 و 36 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 أولا: برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وثانيا: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيها والمصادرة والنفاذ وذلك على اعتبار أن الواقعة إحراز بقصد التعاطي. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.