⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 846 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سماع محكمة الدرجة الاولى شاهدا
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تعديل وصف التهمة امام محكمة الدرجة الاولى
⚖️ متهم بشروع فى قتل مع اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت المجني عليها كشاهد ولم يطلب المتهم سماع شهود آخرين أو تلاوة أقوالهم، فلا يقبل منه أن يطعن على المحكمة الاستئنافية لتأييدها الحكم الابتدائي لأسبابه، إذ المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق دون حاجة إلى تحقيق إلا ما تراه هي لازماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة في مواجهة المتهم وترافع هو أمام درجتي التقاضي على أساس الوصف الجديد، فلا يقبل من المتهم أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت أركان الجريمة قد توافرت فلا تأثير في قيامها لصلح تم بين المتهم والمجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب سرق أنقاض الحجرة الموضحة بالمحضر والمملوكة................ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.