⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق الغش أن يضاف إلى الشيء مادة غريبة وأن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه. ولا يهم تعيين المادة الغريبة التي استعملت في الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التي يستدعي أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - بأنه بدائرة قسم الجمالية - أولا - باع فانيليا مغشوشة مع علمه بغشها - ثانيا: استورد فانيليا مغشوشة، وطلبت عقابه بالمواد 2 و4 و8 و9 من المرسوم بقانون 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 26 أبريل سنة 1950 عملا بالمواد 2/1 و7 و8 و10 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدة الأهرام والمصادرة بلا مصاريف فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.