الطعن رقم 843 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخلف المعارض عن حضور الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بسبب تعطل السيارة التي استقلها إلى مقر المحكمة لا يصح في القانون اعتباره نتيجة قوة قاهرة. فإذا ما حكمت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن صح حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز صدفا بدد الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح ............... والموصوفة بالمحضر والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع ومع علمه بهذا اليوم لم يقدمها وبددها إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمواد 40/2 - 3 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبوتيج قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وإلغاء إيقاف التنفيذ. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن في الحكم بطريق النقض...الخ.