الطعن رقم 841 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد وكانت الأسباب المقدمة منه غفلاً من التوقيع مما لا يمكن معه القول بصدورها منه أو معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم في الميعاد الإقرار الخاص بأرباحه التجارية عن سنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1929 وبالأمرين العسكريين رقمي 261 و162 من القانون رقم 105 سنة 1945. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد حكم الغرامة مع إلزام المتهم بدفع 25% من الضريبة المستحقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بتاريخ 2 يناير سنة 1950 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأن يدفع 25% من مبلغ الضريبة المستحقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.