⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأسباب التي أوردتها المحكمة للحكم بالبراءة مفيدة عدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى في حق المتهم، فإن هذه الأسباب بذاتها تكون في هذه الحالة أسباباً للحكم برفض دعوى التعويض، ولا يعاب على الحكم أنه لم يفرد أسباباً لرفض دعوى التعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... و............... بأنهما بجهة العريش أولا: تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن عدم تبصرهما واحتياطهما في قيادة سيارتهما أثناء مقابلتهما في الطريق بأن أسرعا في المسير ولم يلازما الجانب الأيمن لطريقهما حتى تقاربت السيارتان وتصادمتا فسقط المجني عليه ونشأ عن ذلك وفاته. ثانيا: قادا سيارتهما بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته بأن أسرعا في السير ولم يلازما الجانب الأيمن من الطريق وطلبت عقابهما بالمواد 238 و 28 و53 من لائحة السيارات. وقد ادعى............... بصفته وكيلا عن............... و............... و............... ووصيا على ............... و............... ورثة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح العريش قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحق المدني بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة وكذلك المدعي المدني ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا: رفضها وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للثاني. فطعن المتهم المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث قضت هذه المحكمة بتاريخ 2 مارس سنة 1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.