الطعن رقم 839 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة ثانى درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هي من جانبها ضرورة ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر قنا - أولا: أقام البناء المبين بالمحضر بارزا عن خط التنظيم وقبل الحصول على رخصة البناء من السلطة القائمة على أحكام التنظيم خاصا بالقانون رقم 93 لسنة 1948 ولائحته - وثانيا: أقام البناء المبين بالمحضر بارزا عن خط التنظيم وقبل الحصول على الرخصة التي يتطلبها دكريتو التنظيم رقم 1886 المعدل للقانون رقم 118 لسنة 1948 ولائحته التنفيذية وبدون استيفاء الشرائط المتطلبة بهذه القوانين، وطلبت عقابه بالمواد 1 و13 و18 و21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ولائحته التنفيذية ومخالفة بالمواد 1 و 7 و10 و14 من الأمر الخاص بالتنظيم في سنة 1886 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948 ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة والإزالة على مصاريفه. فعارض والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالغرامة والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش صاغ عن التهمتين وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.