⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير وأدانه فيها ولم يبين واقعة الدعوى التي أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانوني الذي عاقبه بموجبه، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... و2-............... (الطاعن) بأنهما في المدة ما بين 6 نوفمبر سنة 1945 و16 نوفمبر سنة 1948 بدائرة كرموز. أولا - ارتكبا تزويرا في محرر عرفي بأن اصطنعا سندا بدين نسباه كذبا لـ............... ووضعا عليه إمضاء مزورا له. وثانيا - المتهمة الأولى أيضا استعملت السند المزور السالف الذكر بأن قدمته لمحكمة كرموز الجزئية في القضية المدنية رقم 2015 سنة 1945 مع علمها بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 80 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح كرموز قضت ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام مدعيها بالمصروفات المدنية وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية في 9 سبتمبر سنة 1950 "أي بعد الميعاد" ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت. أولا - بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلا لرفعه بعد الميعاد. وثانيا - برفضه بالنسبة للمتهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف وقبوله بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) وإلغاء الحكم المستأنف وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.