⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع قد ناقش في أثناء مرافعته شهادة شاهد في التحقيق لم يحضر الجلسة فلا يكون للمتهم أن ينعي على المحكمة أن هذه الشهادة لم تتل بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط قتل............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية على قتله وكمن له في طريقه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وطلبت إلى قاضي الإحالة - إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمادتين 231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.