الطعن رقم 834 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ قداحات
⚖️ قداحات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومصطفى فاضل، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من المرسوم الصادر في 27 يونيه سنة 1945 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على القداحات تقضي بأن يأمر القاضي دائماً بمصادرة القداحات. وعلاوة على المصادرة تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضائع المصادرة، وإذن فمتى كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه عرض للبيع قداحات غير مدموغة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم، وكان الحكم قد دان المتهم وأغفل القضاء بالرسوم المستحقة، فإنه يكون قد خالف القانون أما التعويض فقد جعله القانون جوازياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في الفترة ما بين 31 أغسطس سنة 1947 و4 سبتمبر سنة 1947 بدائرة بندر الزقازيق: عرضوا للبيع قداحات غير مدموغة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9 و11 و13 و14 من المرسوم الصادر في يونيو سنة 1945 و1 من القانون رقم 1 لسنة 1939. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت بتاريخ 22 مايو سنة 1950 حضوريا للبعض (المطعون ضدهما) وغيابيا للبعض الآخر بتغريم كل منهم مائتي قرش والمصادرة. وذلك عملا بمواد الاتهام فاستأنفوا هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.