الطعن رقم 832 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامة حكمها بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة بدد الدواجن والمحراث المبينة بالمحضر المملوكة.......... والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... إضرارا به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ للعقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا فاستأنف المتهم وكذلك النيابة. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.