⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مهن طبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش من اجراءات التحقيق
⚖️ النقابة العليا للمهن الطبية
⚖️ تخاف النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به اعضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - وقد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته. فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و32 و36 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع ببطلان التفتيش لعدم إخبار نقيب الأطباء قبل البدء في التحقيق والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيها والمصادرة مع منحه المعاملة الخاصة بالسجن طبقا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.