الطعن رقم 830 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ دعوى عمومية - تحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل ,ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الثابت أن الدعوى العمومية قد حركت بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً قبل قيام السبب المؤثر في الدعوى المدنية المطروحة على محكمة الجنح، فإنه إذا ما طرأ على الدعوى المدنية ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها فلا تأثير لذلك على الدعوى العمومية، لأنها وقد حركت وفقاً للقانون تظل قائمة ويكون على المحكمة أن تفصل فيها.
فقرة رقم -1
أقامت الآنستان ............... و...............هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة عابدين الجزئية على ............... يتهمانه فيها بأنه في خلال سنة 1947 بدائرة قسم عابدين رست عليه مقاولة القيام بأعمال في منزلهما الكائن بشارع همدان رقم 4 بالجيزة وبدأ في تنفيذ عقد المقاولة إلا أنه خالف أحكام الأمر الذي اضطرهما إلى رفع دعوى مستعجلة طلبتا فيها إثبات مخالفات المتهم لشروط أحكام عقد المقاولة، وقد طلبتا معاقبة المتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات، كما طلبتا القضاء لهما عليه مؤقتا بمبلغ 25 جنيها مصريا بصفة تعويض مع حفظ حقهما في طلب الزيادة بدعوى أخرى. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة دفع المتهم بعدم قبولها لسبق اختيار المدعيتين بالحق المدني الطريق المدني. وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة تمهيديا أولا- بقبول الدفع وعدم قبول الدعوى المدنية لاختيار المدعيتين الطريق المدني في القضية رقم 751 سنة 1948 كلي مصر. وثانيا- وفي الدعوى العمومية حددت جلسة 10 فبراير سنة 1949 لنظرها. وبتاريخ 5 مايو سنة 1949 نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها عملا بالمادة 1/2 من القانون رقم 48 لسنة 1948 بتغريم المتهم 50 خمسين جنيها بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم. كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى العمومية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.