الطعن رقم 552 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان يرافقه في الطريق صحيحاً أيضاً دون حاجة لأن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... (الطاعنة) و3- ............... بأنهم بدائرة قسم باب الشعرية المتهمان الأول والثانية أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثالث: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 و 3 و 35/6 و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت عملا بالمواد 1 و 2 و 35/6 و 40 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 لجميع المتهمين مع تطبيق المادة 39 مخدرات و49/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث لأنه عائد، بحبس كل من المتهمين الأول والثانية سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه مائتي جنيه مصري وحبس المتهم الثالث سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه أربعمائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ولدى المحكمة دفع الحاضر مع المتهمة الثانية ببطلان تفتيشها على أساس أن إذن التفتيش صادر ضد المتهم الأول ثم قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.