الطعن رقم 463 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-12-29
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد لذلك - فى عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذى يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن " هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل و أن إنتهاء إمتياز الشركة الطاعنة و تحويل العمال من الشركة الطاعنة إلى الشركة الملتزمة الجديدة هو إستمرار لإستخدامهم فى نفس العمل و بالأجور عينها و بنفس الشروط و الإمتيازات ، فلا تصرف المكافأة للعامل عند تحويله إلى الشركة الجديدة بل تحول منه إليها أو تودع بأحد البنوك . و من ثم يكون الحكم الإبتدائى قد أخطأ إذ قرر حق المطعون عليه فى المكافأة بإعتبار أنه قضاء سابق لأوانه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع الطاعنة الذى أبدته لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان دفاع الطاعنة على الوجه المتقدم بيانه دفاعا جوهريا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .