⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل خطأ - رابطة السببية بين الخطأ والضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول إصابات بالمجني عليه نشأت عن التصادم بالسيارة التي كان يقودها المتهم وأن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات فإنه يكون قد أغفل الاستدلال على ركن جوهري من أركان جريمة القتل الخطأ هو رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر الواقع، وهذا قصور يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل........... و............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم يحتط لذلك فدهم المجني عليهما وقد أحدث بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أدت إلى وفاتهما. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة منفلوط الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.