الطعن رقم 516 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خلاف بين تقرير الطبيب الشرعى وتقريرى الخبيرين الاستشاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن استدعت طبيباً لمناقشته في الخلاف بين تقرير الطبيب الشرعي والتقريرين الاستشاريين المقدمين في الدعوى قد اطمأنت إلى رأي الطبيب المرجح الذي سمعته للأسباب التي أوردتها في حكمها، وبناء على ذلك لم تجب المتهم إلى ما طلبه من حضور الأطباء الثلاثة الذين قدموا تقارير في الدعوى لمناقشتهم، فلا يصح أن ينعي عليها أنها لم تجب هذا الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة استعمل محررين رسميين مزورين هما شهادة نموذج رقم 14 صحة خاصة بميلاد............... الثابت بها أنه ولد في 26/6/1934 ووالدته............... في حين أنه ولد في 4 يونيه سنة 1949 ووالدته............... قدمهما وشهادة نموذج 14 صحة خاصة بوفاة............... الثابت فيها أنه توفى في 21 أبريل سنة 1923 في حين أنه مازال على قيد الحياة وذلك بأن قدمهما لمحكمة مصر الشرعية في القضية رقم 98 لسنة 1948 كلي مصر الشرعية مع علمه بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد أدعى كل من: 1- ............... 2- ............... بحق مدني وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادتي الاتهام - بمعاقبة............... بالسجن خمس سنين مع إلزامه بأن يدفع لكل من............... و............... قرشا صاغا مع المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.