الطعن رقم 514 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز قطور: أولا: أهان بالقول موظفا عموميا............... معاون الصحة أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجه إليه الألفاظ الموضحة بالمحضر بسبب تحريره محضر فتح مخزن سماد بدون ترخيص. وثانيا: هدد............... شفهيا بواسطة............... و............... بارتكاب جريمة وكان التهديد مصحوبا بطلب عدم تحرير محضر له، وطلبت عقابه بالمادتين 133/1 و327/3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا قضت عملا بالمادة 327/3 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وحبسه أسبوعا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.