الطعن رقم 510 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين قضى بتصحيح الأعمال المخالفة فيما أقامه الطاعن من بناء قد أحال في تحديد هذه الأعمال على محضر ضبط الواقعة فذلك لا يعيبه. إذ هذا المحضر جزء من أوراق الدعوى فهو يكون مكملاً للحكم الصادر فيها فيما يختص بتنفيذ التصحيح الذي قضى به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ببندر قنا: أولا - أجرت تعديلا في فناء منزلها على الوجه المبين بالمحضر دون رخصة. وثانيا - أنشأت دورة مياه دون أن يكون لها مناور قانونية. وثالثا - أنشأت دورة مياه بارتفاع داخلي أقل من المقرر. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و7 و8 و18 و20 من القانون رقم 93 سنة 1948 ومحكمة جنح بندر قنا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام - مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة 100 قرش والإزالة فاستأنفت. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وتعديله فيما قضى به من إزالة والاكتفاء بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المتهمة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.