⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 40 من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، بل إن كل ما توجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على اتفاقه مع غيره على ارتكابها أياً كان ذلك الغير ومهما كانت صفته، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة المتهم الأول: أشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما:............... و............... من موظفي إدارة تحقيق الشخصية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (شهادة تحقيق الشخصية رقم 10359) حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم المتهم المذكور للموظفين سالفي الذكر وطلب استخراج شهادة تحقيق شخصية باسم المتهم الرابع............... منتحلا شخصيته ببصماته وبشهادته زورا للشخص المنتحلة شخصيته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. والمتهمون الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق المتهم الثالث............... مع المتهم الرابع............... على استخراج شهادة شخصية للآخر خالية من السوابق وقدمه للمتهم الثاني............... الذي اتفق معه على استخراج الشهادة المزورة فحرض هذا الأخير بدوره المتهم الأول واتفق معه على أن يتقدم للموظف بإدارة تحقيق الشخصية بطلب الشهادة منتحلا شخصية المتهم الرابع ومتسميا باسمه وقد تمت الجريمة الموضحة بالبند الأول بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. والمتهم الرابع استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لإدارة المطبعة الأميرية مع علمه بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/3 و 41 و 211 و 213 و 214 و 225 من قانون العقوبات للأول والمواد 40/1 - 2 و 41 و 211 و 212 و 213 من نفس القانون للباقين فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.