⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وابراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط في الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلاً من مأمور رسمي، بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها، ولا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً وصورة. وإذن فإذا رغب شخص في استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون في صلبها بخطه البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة، فهذا تزوير في ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الجيزة: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة ميلاد وتطعيم أورنيك رقم 4 باسم ...............وذلك بأن اصطنع البينات الواردة في صلب الشهادة ووضع إمضاءين مزورين نسبهما إلى نائب عمدة زنين ............... ومفتش الصحة المختص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 211 و 212 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.