⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته. وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وحق عليه العقاب في الحدود المبينة في القانون. فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين، ما وقع منهما من الطاعن وما وقع من غريمه، وليس فيه ما يؤدي إلى نفي قيام حالة الدفاع الشرعي حسبما هي محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين في الدعوى وإن لم يقدموا طعناً لاتصاله بهم. وذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... (الطاعن) و2-............... 3-............... بأنهم بناحية الدميمي مركز الصف مديرية الجيزة - أولا- المتهم الأول شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد نفذت إحداها إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانيا - المتهم الثاني ضرب............... أيضا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. ثالثا- والمتهم الثالث شرع في سرقة القطن المبين بالمحضر لـ............... وأوقفت الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مفاجأته أثناء السرقة وضبطه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/1 من القانون المذكور والثالث بالمواد 45 و47 و317/4 و321 منه. فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب أن يحكم له قبل المتهم الأول (الطاعن) بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الجيزة قضت أولا- بمعاقبة ............... (الطاعن) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. وثانيا- بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف التنفيذ وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثالثا - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وذلك عملا بالمادتين 317/4 و321 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.