الطعن رقم 502 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب
⚖️ عدم تقديم اقرار عن الارباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين: أولا - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1941. وثانيا- لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1942. وثالثا- لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1943. ورابعا- لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1944. وخامسا- لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1945. وسادسا- لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1946. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و86/1 من القانون رقم 114 لسنة 1939 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت ببراءة المتهم من التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه 100 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل من باقي التهم. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بعقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما يختص بزيادة ما لم يدفع من الضريبة وجعلها 25% منها باعتبار أن الضريبة المستحقة عن سنة 1941 4 جنيهات و500 مليم وعن سنة 1944 148 جنيها و920 مليما وعن سنة 1945 154 جنيها و920 مليما وعن سنة 1946 20 جنيه و400 مليم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.