⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب استدعاء الطبيب الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان محامي المتهم قد تمسك في دفاعه عنه بكذب الشاهدين فيما قرراه من أن المجني عليه أفضى باسم ضاربه في حين أن الواقع أنه لم ينطق، واستند في ذلك إلى ما جاء بالكشف الطبي الذي أجري على المصاب من أن حالته سيئة لا تسمح له بالإجابة، وطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب واستندت بين ما استندت إليه في إدانة المتهم إلى شهادة هذين الشاهدين وهي التي يطلب المتهم تحقيق دفاعه في شأنها - فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية بهرمس مركز إمبابة مديرية الجيزة. ضرب عمدا............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت كل من ............... والدة المجني عليه و2-............... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها .... و........ القاصرين بحق مدني قبل المتهم وطلبتا القضاء لهما قبله بمبلغ 1000 جنيه بصفة تعويض. سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة -............... بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.