⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-11-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ فى فهم الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وأحمد زكى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الاوراق المقدمة بملف الطعن و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى [ المطعون عليه الأول ] قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه .