⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زيادة ما لم يدفع من الضريبة
⚖️ ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام في بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض. وإذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى والصلح في التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض في ناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أولا: لم يقدم إقرارا بأرباح شركة......... عن سنة 1947 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وثانيا: لم يورد في الميعاد قيمة الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على توزيعات سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 43، 48، 49، 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و2 من الأمرين العسكريين 361، 362 و1/6 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 و12/44 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة الضرائب قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل 25% منها عن كل تهمة. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن قيمة الضريبة المستحقة عن الأرباح التجارية هي مبلغ 262 جنيها و686 مليما وضريبة القيم المنقولة 327 جنيها و118 مليما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.