الطعن رقم 491 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه قد انتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحي ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد في عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها، فإن الطاعن يكون مسئولا عن هذه العاهة ولو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية مركز كفر الدوار مديرية البحيرة - ضرب عمدا ............... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد في العظم لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعلها عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر هذه العاهة بحوالي 10% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، فقرر بذلك ، وقد ادعى ............... بصفته وليا شرعيا على ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني ............... بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.