⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه ويتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ولو لم يطالب به إذ المطالبة ليست شرطاً لتحقق الجريمة. فمتى توافرت هذه الأركان حق العقاب حتى ولو رد المختلس الشيء أو قيمته لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في كيانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... و3- ............... و4- ............... و5- ............... (الطاعن) بأنهم في خلال المدة من أول مايو سنة 1946 الموافق 29 جمادى الأولى سنة 1365 لغاية 7 يناير سنة 1947 الموافق 14 صفر سنة 1366 بدائرة بندر قنا - أولا - المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (مساعد مخزنجي بسجن قنا العمومي) أدخل في ذمته نقودا للحكومة قدرها 131 جنيها و600 مليم مائة وواحد وثلاثون جنيها وستمائة مليم وسهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل وذلك بأن صرف مع متهمين آخرين أثمان كميات الدقيق المبينة بالتحقيقات من خزينة الحكومة دون أن تسلم الكميات المذكورة إليها واختلسها مع المتهمين المذكورين. ثانيا - بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في أوراق رسمية هي دفاتر التعيينات الجافة 115ع.ح "من صفحة 13 إلى 25" ودفتر التعيينات الطازة أورنيك 193 سجون "ص 3 و 4 و 6 و 7" ومستندي الاستلام 140/57 استمارة 112ع.ح حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالدفتر الأول ورود 810 ثمانمائة وعشرة جوالات من الدقيق من مطحن المتهمين الثاني والثالث والرابع في حين أنه لم يرد سوى 754 سبعمائة وأربعة وخمسين جوالا فقط من المطحن المذكور وتغطية لذلك أثبت في الدفتر المذكور صفحة 16 و 18 أنه أرسل أربعين جوالا منها دفعتان إلى أسوان بمستندين مزورين 140 و 57 استمارة 112ع.ح خلافا للحقيقة كما أثبت بالدفتر الثاني جراية تقل عن المسلم إليه من المخبز وحاصل جمع يقل عن الحقيقة كما تحمل الزيادة في الطبيعة على الاعتقاد بأنها صنعت من الدقيق الزائد المزعوم توريده. ثالثا - استعمل المستندين والدفترين المزورين السالفي الذكر مع علمه بتزويرهما وذلك بأن سدد بمقتضاها في استمارات سالف الطوارئ بالتحقيقات من واقع تلك البيانات المزورة وصرفت بمقتضاها المبالغ السالف ذكرها. رابعا - المتهم الأول مع الخامس بصفتهما أمينين على الودائع تجاريا على اختلاس 168 مائة ثمانية وستين جوالا فارغا مبينة الوصف والقيمة بالمحضر كانت في عهدتهما بسبب وظيفتهما فاختلساها لنفسيهما وسلماها للمتهمين من الثاني للرابع - والمتهمون الثاني والثالث والرابع. أولا - اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في الجنايات السالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معه على أن يتقدموا بفواتير عن كميات الدقيق المزعوم ورودها إلى المخزن وساعدوه في صرفها من خزينة الحكومة على الصورة السالفة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا - اشتركوا مع المتهمين الأول والخامس بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية اختلاس الأجولة السالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معهما على اختلاسها وتسليمها إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمتهم الخامس أيضا بصفته أمينا على الودائع ومأمورا للتحصيل من مخزنجي سجن قنا العمومي تجاري على اختلاس مبلغ 100 جنيه و474 مليما مائة جنيه وأربعمائة وأربعة وسبعين مليما ثمن صابون كان في عهدته وكلف ببيعه بسبب وظيفته فاختلسه لنفسه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمواد 112 و 118 و 213 و 214 من قانون العقوبات والثاني والثالث والرابع بالمواد 40/2 - 3 و 41 و 112 و 118 و 211 و 213 و 214 من نفس القانون والخامس بالمواد 112 و 118 و 211 و 213 و 214 منه فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها غيابيا للمتهم الأول وحضوريا لباقي المتهمين - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 112 مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الخامس (الطاعن) أولا - بمعاقبة المتهم الأول............... بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة قدرها 340 قرشا ويرد قيمة ما اختلسه من الأجولة وقدره 340 قرشا عن جميع التهم المنسوبة إليه "ثالثا" بمعاقبة المتهم الخامس............... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة قدرها 105 جنيهات و 474 مليما وبرد قيمة ما اختلسه من الأجولة وقدره 500 قرش عن كل ما هو منسوب إليه وثالثا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع من جميع التهم المنسوبة إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.