الطعن رقم 487 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ القصد الجنائى فى جريمة الاحراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق متى تعمد الجاني وضع النار في الشيء وكان عالماً أن هذا الشيء مملوك لغيره بقطع النظر عما يكون لديه من باعث، إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هؤلاء الطاعنين، بأنهم بناحية الشماسه مركز رشيد مديرية البحيرة: وضعوا النار عمدا في الساقية المبينة بالمحضر لـ ............... و............... بأن ألقوا عليها بكمية من قش الأرز وأشعلوا النار به فامتدت إلى أجزاء الساقية وأحرقتها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 253 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في الحكم بطريق النقض...الخ.