⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ الاطلاع على الورقة محل الدعوى بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم
⚖️ حكم بانتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلى بها أمامها - ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفرضها وقد يكون الواقع غير ما افترضت فيدلي الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية أداؤه للشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إطلاع المحكمة على الورقة المزورة وما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف الذي كان يحتويها - ذلك عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه وليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن المتهمين تمسكوا بعدم قبول الدعوى المدنية استنادا إلى حصول صلح فيها فنازعت المدعية المدنية في صحة هذا الدفاع وتمسكت من جانبها ببطلان الصلح وأصرت على قيام دعواها فقضت محكمة أول درجة بانقضاء الخصومة في الدعوى المدنية، فاستأنفت المدعية هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة لم تعتبره حكماً بل اعتبرته مجرد إثبات تنازل المدعية عن دعواها فقضت بعدم جواز الاستئناف وأبقت الفصل في قيمة عقد الصلح وأثر عدم تصديق المحكمة الحسبية على ما أشتمل عليه بشأن نصيب القصر في قيامه أو بطلانه للمحكمة المدنية فهذا يكون خطأ في القانون لأن محضر الصلح لم يعرض على محكمة الجنح من المتهمين إلا كدليل يؤيد الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وهو دفع كان يتعين على المحكمة أن تفصل فيه حتى إذا ما أصدرت في شأنه حكماً كان ذلك الحكم قابلاً للاستئناف وما دام الحكم الابتدائي قد صدر بانتهاء الخصومة استنادا إلى محضر الصلح على الرغم من المنازعة في صحته فإنه يكون من حق المدعية أن تستأنفه وإذ تنكب الحكم المطعون فيه ذلك وأعتبر أن المدعية بالحق المدني قد تنازلت عن دعواها في حين أن تنازلاً لم يصدر عنها أمام المحكمة فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت الست............. المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة ههيا الجزئية على 1ـ............ 2ـ............ 3ـ............ وجهت إليهم فيها أنهم في المدة من أول سبتمبر سنة 1946 لغاية 7 من نفس الشهر بناحية العلاقمة مركز ههيا ارتكبوا تزويرا في عقد بيع نسبوا صدوره لمورث الطالبة المرحوم........... حالة أنه مزور عليه. وطلبت إلى المحكمة معاقبتهم بالمادة 215 من قانون العقوبات كما طلبت الحكم لها عليهم متضامنين بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات والأتعاب والنفاذ ومحكمة ههيا قضت فيها تمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب قسم الأبحاث والتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وبعد أن قام الخبير بمأموريته وقدم تقريره حكمت المحكمة المشار إليها آنفا غيابيا عملا بالمواد 215 من قانون العقوبات للمتهم الثاني وبها وبالمواد 40 1-2-3، 41 منه للمتهمين الأول والثالث غيابيا بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبحبس الثاني والثالث ستة شهور مع الشغل وكفالة للأول مبلغ 20 جنيها والثاني والثالث 10 جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية المدنية مبلغ 25 جنيها والمصروفات المدنية ومبلغ 5 جنيهات أتعابا للمحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني هو الذي قلد الإمضاء المطعون فيها بالتزوير وأن المتهم الأول اشترك معه بالتحريض والاتفاق فوقعت الجريمة بناء على ذلك وأن المتهم الثالث اشترك مع الثاني بالاتفاق والمساعدة. فعارض المتهمون وفى أثناء نظر هذه المعارضة دفع فرعيا بعدم قبول الدعوى المدنية كما دفع أيضا بعدم صحة تحريك الدعوى العمومية, ثم قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبصحة تحريك الدعوى العمومية وبرفض المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييد الحكم الغيابي بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم الغيابي فيما يتعلق بما قضى به الحكم بانتهاء الخصومة فيها وإلزام المدعية بالحق المدني بمصروفات دعواها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بقبول استئنافي المتهمين والمدعية بالحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع أولا ـ في الدعوى العمومية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وبحبس كل من الثاني والثالث أربعة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لهم جميعا وذلك لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم ـ ثانيا ـ في الدعوى المدنية بعدم جواز الاستئناف وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأضاف المصروفات الجنائية إلى جانب الحكومة. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.