⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجني عليهما بدعوى أنهما ارتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا ابتزاز المال منهما، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن ارتكاب المجني عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما. ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذي يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس وتسليم من أرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بمدينة القاهرة: أولا - لأن المتهم الأول قبض على ............... وولده ............... و............... و............... في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بذلك وحالة اتصافه بأنه موظف بالتموين. ثانيا - والمتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتحدت إرادتهم على ذلك وساعداه على الأعمال المتممة لهذه الجريمة فتمت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا - ولأن المتهمين الأول والثالث أيضا سرقا مبلغ خمسة وعشرين جنيها وساعة جيب ودبلة من الذهب من ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به المتهم الأول واعتدى عليه بالضرب الذي لم يترك أثرا معطلا بذلك مقاومته وتمكن مع المتهم الثالث من سرقة هذه الأشياء. رابعا - لأن المتهمين الأول والثالث استوليا على مبلغ أربعين جنيها من ............... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها المذكورة بواقعة مزورة واتخاذهما صفة غير صحيحة وذلك بأن أوهماها بأنها تتجر في البترول على خلاف الأوامر الخاصة بالتموين وادعيا أنهما من الموظفين التابعين لوزارة التموين الذين لهم شأن في إجراء ضبط الجرائم التموينية وإنهما سيخليان سبيلها ولا يبلغان عن جريمتها نظير هذا المبلغ الذي تسلماه منها. خامسا - المتهم الثاني أيضا اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب هذه الجريمة بأن حرضهما على ارتكابها واتفق معهما على ذلك فوقعت بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. سادسا - المتهم الأول - شرع في الاستيلاء على مبلغ عشرة جنيهات من ............... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة واتخاذ صفة غير صحيحة وذلك بأن أوهمه بأنه يتجر في الدقيق على خلاف الأوامر الخاصة بالتموين وأدلى أنه موظف بوزارة التموين وممن لهم شأن في ضبط الجرائم التموينية وأنه سيخلي سبيله ولا يبلغ عن جريمته نظير هذا المبلغ ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو مفاجأة ضابط البوليس للمتهم وضبطه قبل تمكنه من إتمام جريمته. سابعا - المتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم المذكور في ارتكاب جريمة الشروع في النصب المبينة في البند السابق. (سادسا) بطريق الاتفاق والتحريض بأن حرضاه على ارتكاب هذه الجريمة واتفقا معه على ذلك فوقعت بناء على ذلك التحريض والاتفاق. ثامنا - المتهمان الأول والثالث استوليا بطريق الاحتيال على مبلغ واحد وثمانين جنيها من ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوقائع مزورة واتخاذهما صفة غير صحيحة بأن أوهماهم بأنهم يتجرون في الأصناف المبينة بالمحضر على خلاف القوانين والأوامر التموينية وادعيا أنهما من الموظفين التابعين لوزارة التموين والذين لهم شأن في إجراء ضبط الجرائم التموينية وسيخليان سبيل كل منهم ولا يبلغان عنه نظير المبلغ الذي دفعه لهما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 280 و282 و314/1 و336/1 - 2 و45 من قانون العقوبات للأول و40/1 - 2 - 3 و41 و336/1 - 2 و45 و280 و282 من نفس القانون للثاني و40/1 - 2 - 3 و41 و280 و282 و314/1 و336/1 - 2. منه للثالث. فأمر بذلك ومحكمة جنايات مصر نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها عملا بمواد الاتهام - بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وبمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.