الطعن رقم 480 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لإدانة المتهم في شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو في واقعة واحدة مما شهد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 20 أغسطس سنة 1949 بدائرة مركز كفر صقر - شهدوا زورا في القضية الشرعية رقم 376 سنة 1949 كفر صقر إضرارا بـ................ بأن قرروا أنه يستأجر أرضا ويملك مواشي أكثر من الحقيقة وصدر حكم النفقة الشرعية لزوجته بناء على ذلك، وطلبت عقابهم بالمادة 297 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمون. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وتعويض وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.