الطعن رقم 479 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة - رأى الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد أستند في أخذه برأي الخبير الذي أعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي: أولا - أرتكب تزويرا في محرر عرفي هو جزء من خطاب أرسله............... إلى المتهم فقام ذلك الأخير بمحو بعض عباراته وكتب بدلها ما يفيد أن............... قد تسلم من المتهم مبلغ ثمانين جنيها مستعدا لردها في أي وقت دون تأخير. ثانيا - أستعمل السند المذكور سالف الذكر بأن رفع بمقتضاه دعوى على............... أمام محكمة الموسكي وقدمه في القضية 821 سنة 1943 مدني الموسكي وذلك مع علمه بتزويرها وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين. فأستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.