⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ استئناف مرفوع من رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني إنما هي الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فالشهادة المقدمة من الطاعن والمؤرخة أول مارس سنة 1951 والتي تقول إن الحكم ختم في يوم 20 فبراير سنة 1951 لا تكون لها قيمة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عنها في القوانين، وإذن فالاستئناف الذي يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام بعد انقضاء العشرة الأيام المحددة في القانون يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوى من إطلاعها على الأوراق دون أي تحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه، فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أمرت باستدعاء شهود لسماعهم ثم لما تغيرت هيئتها لم تر هذه الهيئة الجديدة ما يدعو لسماع أولئك الشهود فعدلت عن ذلك فلا يصح أن ينعي عليها أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر دمنهور ضرب الأستاذ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج، وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنفت النيابة ولدى المحكمة دفع الطاعن بعدم قبول استئناف النيابة لحصوله من رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام لا من النائب العمومي والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وبقبوله وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.